الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٩ - الجهة السابعة جواز بيع ثمرة العرية
..........
أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن [١] و كلا الحديثين ضعيفان سندا أما الأول فبموسى بن بكر و أما الثاني فبابني عيسى نعم اذا كان المراد شرط الفعل بان يشترط البائع على المشتري أن يرفع اليد عن حقه بان يسقط الخيار أو لا يطلب الارش يجوز على طبق القاعدة الأولية لكن لو خالف المشتري الشرط و فسخ أو طلب الارش يجب على البائع ترتيب الاثر على فعله اذ المفروض أنه لا مقتضي لسقوط حقه بالنسبة الى الخيار و الارش.
الجهة السادسة: ما أفاده بالنسبة الى أداء الصيغة المتعلقة بنفس المبيع و بالشروط المذكورة في العقد
و الظاهر انه لا دليل على لزوم رعاية لفظ خاص أو صيغة خاصة فان الميزان صدق عنوان البيع و التجارة مع الشرط الفلاني.
الجهة السابعة: جواز بيع ثمرة العرية
بما ذكره في المتن و الدليل للحكم المذكور حديثان أحدهما ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: رخص رسول اللّه ٦ في العرايا بان تشتري بخرصها تمرا، قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره [٢] و ثانيهما ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبي ٦ انه رخص في العرايا، واحدتها عرية و هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الاعراء ان يبتاع تلك النخلة من المعري بتمر لموضع حاجته قال: و كان النبي ٦ اذا بعث الخراض قال: خفّفوا الخرض فان في المال العرية و الوصيّة [٣] و كلا الحديثين ضعيفان و اللّه العالم بحقائق الأمور.
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.