الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٢ - الوجه الرابع انّ مجهول المالك يصير ملكا لمن يضع يده عليه
..........
تحملوه الى الكوفة قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع قال:
إذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قال له: على من جعلت فداك قال: على أهل الولاية [١] و السند لا يعتد به و منها ما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يردّ عليه فقال: لا يردّه فان أمكنه أن يرده على اصحابه فعل و الّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردّها عليه و الّا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم فان اختار الأجر فله الأجر و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له [٢] و السند لا يعتد به و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول اللّه ٦ روايتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه ٦ فاهريقتا و قال ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه ٧ ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها [٣] و هذه النصوص كلها ضعاف الّا ما رواه محمد بن مسلم.
الوجه الرابع: انّ مجهول المالك يصير ملكا لمن يضع يده عليه
و الدليل عليه حديث ابن مهزيار [٤] فانّ المستفاد من قوله ٧ (و لا يعرف له صاحب) المال الذي
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.
[٢] الباب ١٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٤] لاحظ ص ١٣٣.