الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥١ - الوجه الثالث التصدق به
..........
مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد اللّه ٧ فلما نظر إليّ قال لي: يا علي وفينا و اللّه لصاحبك قال: فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا و اللّه قال لي عند موته [١] و السند لا يعتد به و منها ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل أمر غلامه ان يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال: ان أحب الأشياء إليّ أن يتصدق بثمنه [٢] و السند لا يعتد به و منها ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال: تصدق به فاما لك و اما لأهله قال: قلت فان فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأيّ شيء أبيعه قال: بعه بطعام قلت: فان كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال: نعم [٣] و السند لا يعتد به و منها ما رواه أبو علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن ٧ قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفيت المال خبرت ان الأرض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في مالك و أدفعها الى من وقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها [٤] و السند لا يعتد به و منها ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا ٧ و أنا حاضر الى أن قال: فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به قال: تحملونه حتى
[١] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] الباب ٥٥ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب الصرف، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب عقد البيع و شروطه.