الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٤ - الجهة الأولى أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد و يلزم العمل به
صلاحها لكن لو أراد بيع الشجرة جاز بيعها وحدها أو مع ثمرتها و لو قبل بدو صلاح الثمر فيقول بعتك هذه الشجرة أو هذه الأشجار و ثمرها بكذا و لو خرص ثمرة العرية بطفار مثلا فيقول في بيعها بعتك ثمرة هذه النخلة بطفار من تمر موصوف بكذا و لو كان الطفار المجعول ثمنا في الذمة لزم ذكر صفاته لرفع الجهالة عنه و لو كان حاضرا أشار اليه و جميع ما ذكر سابقا من الشروط و الاصالة و الوكالة جار في جميع الفروض (١).
(١) قد تعرض الماتن لجهات:
الجهة الأولى: أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد و يلزم العمل به
و الظاهر من العبارة ان الشرط في ضمن العقد صحيح وضعا و يجب العمل به تكليفا و ما أفاده تام لجملة من النصوص و هذه النصوص طائفتان:
الطائفة الأولى: ما يدل على صحة الشرط في وعاء الشرع بلا قيد لاحظ ما رواه منصور بزرج عن عبد صالح ٧ قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد ان يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النهار قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول اللّه ٦ قال: المؤمنون عند شروطهم [١].
فان مقتضى هذه الطائفة صحة الشرط على الاطلاق و تكون النتيجة انّ
[١] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.