الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٥ - في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية
[في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية]
(مسألة ٢): في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية لكن لو زاد في آخر السنة شيء من المئونة و لو كان قليلا اخرج خمس الزيادة أيضا و يعتبر في المئونة ان تخرج بحسب مقتضى حال الشخص فلو افرط فيها حسب الزيادة عليه و لزم اخراج خمسها و لو قتّر على نفسه فالأحوط اخراج الخمس من جميع البقية و قيمة العبد و الامة و المركوب و المسكن و اللباس و الظروف و الكتب و جميع ما يحتاج اليه الشخص في معيشته لنفسه و عياله و ضيوفه من المئونة لكن لا بد أن يراعي في الجميع ما هو اللائق بحاله فلو تعدى فيه حسب عليه كما ان الصدقات و الخيرات و الهدايا و الضيافات و مخارج النكاح و اسفار الطاعة من الحج المستحب و الزيارة و نحوها من المئونة و الأحوط اعتبار القصد و لياقة حال الشخص فيها كما انّ ما يلزم بنذر و شبهه أو يجب من كفارة و فدية في تلك السنة من المئونة و أما مخارج الحج الواجب فان حصلت في سنة الوجوب و خرج بها الى الحج فهي من مؤنة تلك السنة و ان حصلت تدريجا في سنين فالمقدار الحاصل منها في السنة الأخيرة و هي سنة تعلق الوجوب من المئونة و لو لم يخرج الى الحج في سنة الاستطاعة لم يحسب مخارجه من المئونة و وجب اخراج خمسها في الصورتين سواء كان عدم الخروج لعذر أو عصيانا و أما الدين فان كان لتلك السنة أو لسنة السابقة مع عدم قدرته على أدائه فيها فأداؤه من مؤنة سنة الاداء و الا فلا يترك الاحتياط بعدم