الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٥ - الفرع الأول أنه لو لم يكن المزكي هاشميا لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة منه
[يشترط في من يأخذ الزكاة أن لا يكون هاشميا]
(مسألة ٣١): يشترط في من يأخذ الزكاة أن لا يكون هاشميا الا أن يكون المزكي هاشميا أيضا أو لا يكفيه ما يصل اليه من الخمس فيأخذ بقدر دفع الضرورة بل بمقدار سد الرمق على الأحوط (١).
(١) في هذه المسألة ثلاثة فروع:
الفرع الأول: أنه لو لم يكن المزكي هاشميا لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة منه
قال في الجواهر على ما نقل عنه بلا خلاف أجده بين المؤمنين بل و بين المسلمين بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه متواتر كالنصوص التي اعترف غير واحد أنها كذلك و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان اناسا من بني هاشم اتوا رسول اللّه ٦ فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللّه ٦: يا بني عبد المطلب انّ الصدقة لا تحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة الى أن قال أ تروني مؤثرا عليكم غيركم [١] و منها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا: قال رسول اللّه ٦: انّ الصدقة أوساخ أيدي الناس و ان اللّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه و ان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، الحديث [٢].
و منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم [٣] و منها ما رواه ابراهيم
[١] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.