الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٠ - الفرع الأول أنه لا ربا بين الأب و الابن
[الاستثناءات من حرمة الربا]
(مسألة ١): لا ربا بين الأب و الابن و لا بين المالك و المملوك المختص و لا بين الزوج و الزوجة الدائمة كما أنه لا بأس بأخذ الزيادة من الكافر الحربي الغير المعاهد فيجوز معاملة أحدهما مع الآخر بالزيادة في أحد العوضين و لا يجوز أن يأخذ الكافر الزيادة من المسلم كما ان الأحوط بل الأقوى عدم جواز أخذ المسلم الربا من الكافر الذمي كاليهود و النصارى و غيرهما ممن يعطي الجزية و أما الزوج و الزوجة المنقطعة و الجد و أولاد الأولاد فالأحوط عدم أخذ أحدهما الربا من الآخر (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا ربا بين الأب و الابن
ادعي عليه الاجماع مضافا الى جملة من النصوص منها ما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده ربا [١] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا قال: نعم قال: قلت: فانهم مماليك فقال: انّك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء فالذي بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك [٢] و منها ما رواه زرارة أيضا و محمد بن
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الربا، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.