الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٠ - المراد بالانتساب بالشبهة
(مسألة ٥): المراد بالانتساب بالشبهة أنه لو قارب الهاشمي مع امرأة باعتقاد أنها زوجته فحملت منه ثم تبينت أنها كانت أجنبية فهذا الولد يسمى ولد الشبهة و هو بحكم الولد الحلال و يجوز اعطاء الخمس له (١).
لهم لأنّهم طهروا من كل دنس و وسخ [١] و حيث انّ الزكاة لا تحل لغير المؤمن فالخمس كذلك و فيه انه لا دليل على مطابقة الزكاة و الخمس في جميع الأحكام و الشروط فالعمدة هو الاجماع التعبدي الكاشف ان تم و تحقق و لا يشترط في الآخذ العدالة كما أنه لا يشترط فيه كونه علويا و الوجه فيه عدم الدليل على الاشتراط فانّ المستفاد من الدليل لزوم كونه شيعيا اماميا و هاشميا و مقتضى الاطلاق كون الموضوع أعم من العادل و العلوي فلاحظ.
[المراد بالانتساب بالشبهة]
(١) الأمر كما أفاده و لا يحتاج الى الشرح و جواز الاعطاء لإطلاق الدليل.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ١٠.