الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٢ - الشرط الثالث تعيين زمان المطالبة و كذا تعيين مكان التسليم
..........
معلوم، الحديث [١].
الشرط الثالث: تعيين زمان المطالبة و كذا تعيين مكان التسليم
أما بالنسبة الى زمان التسليم فيدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [٢] و منها ما رواه أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه ٧ ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم الى أجل معلوم [٣] و منها ما رواه قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يسلم في اسنان من الغنم معلومة الى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثنى فقال: أ ليس يسلم في أسنان معلومة الى أجل معلوم قلت: بلى قال: لا بأس [٤] و منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: لا بأس بالسلم كيلا معلوما الى أجل معلوم و لا تسلمه الى دياس و لا الى حصاد [٥] و منها ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به قال: نعم اذا كان الى أجل معلوم [٦] و منها ما رواه سليمان بن خالد في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمى شيئا الى أجل مسمى [٧] و منها ما رواه سماعة
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٤١٢.
[٣] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٦.