الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٥ - السادس أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم و في ساير أصناف الأرض
السادس: أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم و في ساير أصناف الأرض خصوصا البياض و كذا في ساير الانتقالات لا يترك الاحتياط بل لعله الأقوى في بعضها و يتعلق الخمس بعينها و لا تسلط على الذمي في أخذ القيمة منه و لا في اجباره على المنفعة و كذلك في ساير الخمس نعم الظاهر أنه للمالك اخراج القيمة في جميع الموارد من نقد البلد (١).
ما تقدم في الهبة بمقتضى مفهوم التحديد و أما الزيادة العينية فيه فالظاهر وجوب الخمس فيها إذ لا يصدق على الزيادة عنوان الارث فلا وجه لعدم الوجوب بعد تمامية المقتضي و اما مجرد زيادة القيمة السوقية فلا تكون مقتضية للوجوب كما تقدم قريبا و اما اذا جعله مال التجارة و ترقّت قيمة السوقية فيمكن القول بالوجوب إذ المفروض ان هذا المقدار من المالية لا تكون مصداقا للإرث كي لا تكون موضوعة للخمس.
[السادس: أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم و في ساير أصناف الأرض]
(١) لاحظ ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس [١] مضافا الى الاجماع المدعى فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام في بعض الخصوصيات.
منها أنه لا يختص الحكم بأرض الزراعة فان الموضوع في الدليل عنوان الأرض.
و منها أنه يختص بالاشتراء و لا وجه لإسراء الحكم الى بقية الانتقالات و منها ان المستفاد من الحديث ان الخمس يتعلق بعين رقبة الأرض و لا دليل
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.