الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧ - الوجه الثالث ما رواه المحقق في المعتبر
..........
تبيع و مسنة الى الثمانين فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة الى تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فاذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على اسنانها و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء، الحديث [١] و المستفاد من هذه الرواية لزوم كون البقر تبيعا
و استدل على جواز كونه تبيعة بوجوه:
الوجه الأول: أنها انفع
فإنها أكثر نفعا بالدر و النسل.
و فيه انّ الأحكام الشرعية لا تدور مدار هذه الوجوه فانها أمور تعبدية لا بد فيها من متابعة الدليل و المفروض أن المستفاد من النص لزوم كونه تبيعا.
الوجه الثاني: أنّ التبيع اسم لولد البقر يطلق على المذكر و المؤنث
كما يظهر من نهاية ابن أثير و فيه انه نفرض ان الأمر كذلك لكن قد وصف في الخبر بالحولي الذي يكون وصفا للذكر و الوصف للأنثى الحولية.
الوجه الثالث: ما رواه المحقق في المعتبر:
قال و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و ليس في أقل من ذلك شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة ثم في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاث تبايع [٢] و فيه أنه لا اعتبار بهذه الرواية من حيث السند.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١.
[٢] الحدائق: ج ١٢ ص ٥٦.