الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤ - الشرط الخامس ملك النصاب
..........
و منها ما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكّيه قال: سنة واحدة [١]، و منها ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أ عليها زكاة قال: انّما هو على الذي منعها [٢]، و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [٣]، و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاة لعام واحد فان كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين [٤]، و لا يخفى انّ الحديث الأول ضعيف بسدير و الثاني باحتمال كون المراد بابن اسماعيل و الخامس بابن السندي و السابع بضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال و الثالث بابن مرار و المستفاد من بقية نصوص الباب و جملة من النصوص من غير الباب ان الميزان كون المال تحت التصرف الخارجي التكويني و اما مجرد القدرة على التصرف الاعتباري فلا أثر له.
الشرط الخامس: ملك النصاب
فمن لا يملك النصاب لا زكاة عليه و يترتب عليه انه لو كان مال بمقدار النصاب مشتركا بين متعدد لا تجب الزكاة على أحدهما
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.