الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣ - يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة
(مسألة ١١): و يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة لا أن تكون معلوفة بعلف مملوك و لو لغير المالك بل و لو كان صاحب العلف لا يريد عوضه نعم في صورة كون السوم في الأراضي الواسعة المملوكة التي ينبت فيها العلف بنفسه اشكال و المدار في العنوانين على الصدق العرفي بأن يقال في العرف أنها سائمة أو يقال أنها معلوفة و لو مع التخلف في الجملة نعم لو كانت تسوم في السنة شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر كأكثر غنم العراق لا تكون سائمة كما أنه يشترط فيها أن لا تكون عوامل أيضا من غير فرق بين عمل الزراعة و السقاية و الركوب و الطحانة و غيرها و لا بين أن يكون العمل للمالك أو لغيره بإذنه و المدار في ذلك أيضا على الصدق العرفي (١).
طبعه فيحتاج الى مزيج يوجب تماسك أجزائه.
بقي شيء و هو انّ وجوب الزكاة في النقدين في لسان الاخبار على عنوان الدينار و الدرهم و عليه بأي وجه يمكن اسراء الحكم الى غيرهما من المسكوكات الذهبية أو الفضية و اللّه العالم بحقائق الأمور.
[يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة]
(١) أما اشتراط السوم فيها فقد نقل عليه إجماع المسلمين كافّة و تدلّ على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ في حديث زكاة الابل