الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٠ - فصل في أحكام أنواع المبيع
بخرصها تمرا من غيرها حالا بمقدار الخرص من غير زيادة و نقيصة و اما الحيوان فان كان آدميا فلا يملك الا أن يكون كافرا حربيا فيملك بالقهر و الغلبة عليه و السرقة و نحو ذلك مما يوجب التسلط عليه اذا كان بأذن الإمام ٧ و تسري الرقية حينئذ في أولاده و ان اسلموا ما لم يعتقوا و يملك الرجل من الكافر كل احد الّا أحد عشر صنفا و هم الأب و الأم و الجد و الجدة الابي أو الأمي و ان علو و الأولاد ذكورا و اناثا و أولادهم و ان سفلوا و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت فمن ملك أحد هؤلاء تحرر عليه فورا قهرا و المرأة تملك من الكافر كل أحد الّا الآباء و الامهات و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا و يكره تملك الأرحام غير المذكورين و الرضاعي في حكم النسبي مطلقا و ما أخذ من دار الحرب بغير اذن الامام من أدمي أو غير فهو للإمام ٧ و قد رخصوا لشيعتهم في زمان الغيبة تملكه و وطيه و ان كان له (عجل اللّه تعالى فرجه) و لا يجب اخراج غير حصة الامام عنه أيضا و لا فرق في ذلك بين كون السابي مسلما أو كافرا و كذا يملك الادمي و لو كان مسلما بالتملك من مالكه باحد انواع النواقل الشرعية من بيع أو صلح أو هبة أو غيرها و بالارث و بالاقرار فمن اقرّ برقيته و لم يعلم حريته قبل منه و لو ادعى الحرية و كان مشهورا بالرقية لم يقبل منه الّا باقامة الشهود و لو اسلم عبد الكافر جبر مولاه على بيعه لمسلم و الأحوط ترك التفرقة بين الطفل و الأم قبل استغنائه عنها و يكره بعد ذلك الى أن يبلغ