الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٦ - الفرع الأول أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل
بمعاملة جديدة.
[الخامس: يجوز في بيع السلف أيضا اشتراط ما لا يوجب الجهالة]
الخامس: يجوز في بيع السلف أيضا اشتراط ما لا يوجب الجهالة و لا يحلل حراما أو يحرم حلالا كشرط عمل مباح أو هبة شيء مثلا.
[القسم الرابع بيع الكالي بالكالي]
الرابع: من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي و هو عبارة عن بيع الدين بالدين مع كونهما مؤجلين و هذا القسم من المعاملة باطل في الشريعة المطهرة (١).
(١) الماتن تصدى في المقام لبيان فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل.
أقول: تارة يبيع المبيع من غير البائع و اخرى يبيعه منه أما في الصورة الأولى فلا يجوز بالإجماع المدعى و بالنص لاحظ ما رواه ابن الحجاج [١] فان المستفاد من الحديث عدم جواز بيع ما لا يوجد له فرد في الخارج و المفروض في المقام كذلك إذ قد فرض ان المبيع مؤجل و قبل حلول الأجل لا وجود له في الخارج فلا يصح البيع.
و أما في الصورة الثانية فيمكن القول بالجواز اذ المشترى بتمامية العقد يملك ما عليه و يسقط فلا تصل النوبة الى اقباض المبيع كي يقال بعدم وجود للطبيعة في الخارج اللهم الا أن يقال بان القاعدة الأولية تقتضي الجواز لكن لا يجوز قبل حلول الأجل بالإجماع قال في الجواهر في ذيل قول المحقق:
الأولى: اذا اسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله: لا لعدم ملكيته قبل الاجل ضرورة عدم مدخلية فيها إذ العقد هو السبب في الملك و الأجل انما هو للمطالبة و لا لعدم القدرة على التسليم إذ من المعلوم أنها في المؤجل عند الأجل و لا
[١] لاحظ ص ٤٢٣.