الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٨ - الوجه السابع أنه يستفاد من جملة من النصوص انّ الخمس بدل عن الزكاة
..........
الرضا ٧ أعطي هؤلاء الذين يزعمون انّ أباك حيّ من الزكاة شيئا قال: لا تعطهم فانّهم كفار مشركون زنادقة [١] بتقريب انّ عموم العلة يقتضي عدم جواز اعطاء الخمس أيضا و فيه انّ السند مخدوش بل يمكن الاشكال في الدلالة.
الوجه السادس: ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد
عن العبد الصالح ٧ قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال:
يضعها في اخوانه و أهل ولايته قلت: فان لم يحضره منهم فيها أحد قال:
يبعث بها اليهم قلت: فان لم يجد من يحملها اليهم قال: يدفعها الى من لا ينصب قلت: فغيرهم فان ما لغيرهم الّا الحجر [٢] بتقريب انّ المستفاد من الحديث ليس لغير المؤمن الّا الحجر و الحديث لا يعتد به سندا.
الوجه السابع: أنه يستفاد من جملة من النصوص انّ الخمس بدل عن الزكاة
منها ما رواه سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين ٧ يقول: نحن و اللّه الذين عنى اللّه بذي القربى الذين قرنهم اللّه بنفسه و بنبيه فقال: مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ منا خاصة و لم يجعل لنا سهما في الصدقة اكرم اللّه نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس [٣]، و منها ما رواه سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين ٧ و ذكر خطبة طويلة يقول فيها نحن و اللّه عنى بذي القربى الذي قرننا اللّه بنفسه و برسوله فقال: فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤.
[٢] الباب ٥ من هذه الأبواب، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٤.