الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٤ - الجهة الثالثة أنه هل يكون البيع صحيحا اذا كان البائع كافرا
..........
البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت [١] و منها ما أرسله الصدوق قال: قال ٧: أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم [٢]، و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال: يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن [٣] و منها ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا يا عمار في الأحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله ٦ [٤].
الجهة الثانية: أن بيعه و شرائه حرام تكليفا
و تدل عليه عدة من الروايات منها ما رواه زيد بن علي [٥] و منها ما رواه جابر [٦] و منها ما رواه الحسين بن زيد [٧].
الجهة الثالثة: أنه هل يكون البيع صحيحا اذا كان البائع كافرا
أقول: يستفاد
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٥] لاحظ ص ٢٣٢.
[٦] لاحظ ص ٢٣٢.
[٧] لاحظ ص ٢٣٢.