الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٣ - الجهة الأولى أنّ بيعه فاسد
..........
رسول اللّه ٦ راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع فلما ان مر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّه ٦ من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها فأمر بها نصبت في الصعيد فقال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت [١] و منها ما رواه جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه ٧: من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب [٢] و منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الغلول فقال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت انواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله ٦ [٣] و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر و اما الرشاء في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم [٤] و منها ما رواه سماعة أيضا قال: قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام و اجر الزانية و ثمن الخمر [٥] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث انّ رسول اللّه ٦ قال: ثمن الخمر و مهر
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] الباب ٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.