الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٣ - الجهة الأولى في حكم النياحة تكليفا اذا لم تكن معنونة بعنوان محرم
..........
مع الرجال و انجشه فقال النبي ٦: يا بن رواح حرك بالقوم فاندفع يرتجز فتبعه انجشه فاعتنقت الابل فقال النبي ٦: رويدك رفقا بالقوارير يعني النساء و لا اعتبار بها من حيث اسنادها فالمرجع اطلاق دليل الحرمة و المنع فان مقتضاه حرمته في الحداء و سوق الابل.
الجهة الثامنة: أنه هل يجوز الغناء في رثاء الحسين ٧
ربما يقال: يقع التعارض بين دليل استحباب رثاء الحسين ٧ و دليل حرمة الغناء بالعموم من وجه و في مورد التصادق يتعارضان و يتساقطان فتصل النوبة الى اصالة البراءة فيجوز الغناء في رثائه عليه آلاف التحية و الثناء.
و يرد عليه أولا: انه على مسلكنا لا مجال للتساقط بل لا بد من رعاية ما يكون أحدث نعم مع عدم تميز الأحدث عن القديم تصل النوبة الى الاصل العمل و ثانيا: انه كيف يمكن اجتماع الغناء مع رثائه ٧ و الحال ان الغناء الصوت اللهوي المناسب لمجالس الفساق و الفجار و أهل الخمور و الاباطيل كما يستفاد من حديث ابن سنان [١] و ثالثا: انّ مقتضى القاعدة عند تعارض العنوان الثانوي مع العنوان الأولي تقديم العنوان الثانوي و لذا لا اشكال في تقديم ادلة وجوب النذر و اليمين و العهد و أمثالها على أدلة جواز أكل التفاح و استحباب أكل الرمان فان العرف لا يرى التعارض بين دليل العنوان الاولي و دليل العنوان الثانوي و المحكم في باب الظواهر هو العرف فالنتيجة عدم جواز الغناء في رثائه ٧.
و منها الاجرة على النوح بالباطل
يقع البحث في المقام من جهتين:
الجهة الأولى: في حكم النياحة تكليفا اذا لم تكن معنونة بعنوان محرم
[١] لاحظ ص ٢٧١.