الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٩ - الجهة الخامسة أنه هل يجوز دفع السحر بالسحر
..........
و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النبي ٦ فقال: ان ذلك لا يقبل منها [١]، و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة واحدة على رأسه [٢] و منها ما رواه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني [٣].
الجهة الثالثة: في حكم أخذ الأجرة عليه
و تقدم الكلام حول هذه الجهة في نظائر المقام.
الجهة الرابعة: أنه هل يجوز تعليم السحر أو تعلمه
الظاهر ان مقتضى القاعدة الأولية جوازهما فان الدليل قائم على حرمة عمل السحر و أما تعلمه أو تعليمه فلا دليل على حرمتهما و اما حديث أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ٧ قال: من تعلّم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الّا أن يتوب [٤] فلا اعتبار به سندا.
الجهة الخامسة: أنه هل يجوز دفع السحر بالسحر
ربما يقال بالجواز و يمكن أن يقال ان دليل الحرمة ينصرف عن صورة الدفع و الانصاف ان هذه الدعوى في غير محلّها و أمّا الروايات الدالة على الحرمة فربما يقال بانها غير تامة سندا فلا تكون قابلة للاستناد إليها و أما الضرورة و الاجماع القائمتان على الحرمة فالقدر المتيقن منهما غير صورة الدفع فالمرجع اصالة البراءة عن الحرمة و يرد على
[١] الوسائل: الباب ١٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب بقية الحدود، الحديث ٣.
[٣] لاحظ ص ٢٩٠.
[٤] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٧.