الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٤ - الطائفة الرابعة ما ربما يقال بانه يستفاد منها أن جعل الانسان قيما على أولاده الصغار نافذ شرعا و صحيح
..........
أبا الحسن ٧ عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم قال: فقال: ان كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم [١] و لاحظ ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا ٧ عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال: نعم و عن الرجل يموت بغير وصية و له ولد صغار و كبار أ يحلّ شراء شيء من خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا فقال: اذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك [٢] و لاحظ ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله و كان الرجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر اليه وصيته و كان قيامه فيها بامر القاضي لأنهن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر ٧ و قلت له: يموت الرجل من اصحابنا
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب عقد البيع و شروطه.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ١.