الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٧ - الوجه الخامس ما رواه يونس بن يعقوب
..........
و منها أن يكون اماميا اثنى عشريا
و ما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المدعى وجوه:
الوجه الأول: قاعدة الاشتغال
و فيه أنه لا مجال للأخذ بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي و هو اطلاق دليل الخمس.
الوجه الثاني: ان جعل الخمس لأجل كرامة السيد و لا كرامة لغير المؤمن
و فيه أنه كريم بلحاظ انتسابه الى رسول اللّه و إن كان خبيثا من أجل انحرافه الشخصي مضافا الى أنّ ملاك الحكم لا يلزم فيه الكلية.
الوجه الثالث: انّ الايمان معتبر في مستحق الزكاة اجماعا و الخمس مثل الزكاة في الأحكام
و فيه انّ المدعى أول الدعوى.
الوجه الرابع: ما رواه ابراهيم الأوسي
عن الرضا ٧ قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال: إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها فقال: إلينا فقال: أ ليس الصدقة محرمة عليكم فقال: بلى إذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: إني لا أعرف لها أحدا قال: فانتظر بها سنة فقال: فان لم أصب لها أحدا قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له: ان لم تصب لها احدا فصرّها صررا و اطرحها في البحر فانّ اللّه عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا [١] بتقريب أنّ أموال الشيعة محرمة على غير الشيعة و فيه انّ الحديث غير تام سندا مضافا الى الاشكال في الدلالة و يضاف الى ما ذكر انّ وجوب الخمس لا يختص بالشيعة بل حكم عام لجميع المكلفين.
الوجه الخامس: ما رواه يونس بن يعقوب
قال: قلت لأبي الحسن
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٨.