الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٦ - لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام
[لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام ٧ و حال غيبته]
(مسألة ٨): لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام ٧ و حال غيبته عجل اللّه تعالى انقضائها الا أن أمر سهمه ٧ حال الغيبة راجع الى المجتهد الفقيه العادل و لو لم يمكن ايصاله اليه أو الاستيذان منه فيه و لا حفظه الى أن يتمكن من أحدهما جاز أن يصرفه المالك باذن عدول المؤمنين من باب أنه سهمه ٧ الى من يعلم برضاء الامام بصرفه فيه من السادة و أما حق السادة من الخمس فالأحوط فيه أيضا أن يكون باذن الحاكم (١).
(١) أمر سهم الامام ٧ راجع الى الامام المعصوم ٧ و في زمان غيبته ٧ راجع الى المجتهد الجامع للشرائط الذي تكون الامور الحسبية راجعة اليه و مع عدم امكان الوصول اليه أيضا يكون المرجع العدول المؤمنين و أما سهم السادة فالذي يختلج بالبال أن يقال تارة يريد المالك أن يؤدي سهم السادة من النقود و اخرى يريد الدفع عن العين التي فيها سهم السادة أما على الأول فالظاهر عدم احتياجه الى الأذن و أما على الثاني فيمكن القول بتوقفه على الاذن ممن بيده الأمر إذ المفروض ان المال مشترك و الافراز يتوقف على رضى الطرفين و ولي الكلي الامام مع عدم امكان الوصول اليه ٧ يرجع الى من يكون مرجعا في الأمور الحسبية.