الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٥ - الجهة الثالثة أنه هل يكون البيع صحيحا اذا كان البائع كافرا
..........
من بعض النصوص أنه لو كان البائع نصرانيا يكون البيع صحيحا لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الى اجل فاسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام قال: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه [١] و يستفاد من حديث يونس بن يعقوب عن منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حاضر فيحل لي أخذها فقال: انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك [٢] صحة بيع الذمي الخمر و يستفاد من حديثي محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال و أما للبائع فحرام [٣] و زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي منها قال: لا بأس أو قال: خذها [٤] انّ ثمن الخمر حلال بالنسبة الى من يكون داينا و يجوز أخذ الدين من ثمن الخمر و هل يمكن الالتزام به و بخبر ابن مسلم ترفع اليد عن ظهور أحاديث زرارة و محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء [٥]
[١] الوسائل: الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] الباب ٦٠ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.