الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٨ - الوجه الأول الاجماع
..........
أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال و يستقرض المثقال فيرد عليه الدرهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل ان أبي ٧ كان يستقرض الدرهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه ان دراهمه كانت فسولة و هذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فأعطه اياها [١].
الجهة الثالثة: انه يجوز الايجاب من كل من البائع و المشتري
قال في الحدائق ناقلا عن العلامة في التذكرة و الايجاب باحد هذه العبارات من المسلم و هو المشتري و القبول حينئذ من المسلّم اليه و هو البائع و هذا الحكم من خواص السلم بالنسبة الى اقسام البيع، الى أن قال صاحب الحدائق الا أنك قد عرفت مما حققناه آنفا في صدر الفصل الأول في البيع في البحث عن الصيغة أنه لم يقم دليل على هذه الألفاظ التي اعتبروها و عيّنوها و زعموا انّ الشارع حصر النقل فيها على الكيفية التي أدعوها بل المفهوم من الأخبار ان كل ما دل من الألفاظ على التراضي من الطرفين فهو كاف في الصحة [٢] الى آخر كلامه، و الأمر كما أفاده كما تقدم منا قريبا فلاحظ.
الجهة الرابعة: أنه يشترط فيه شروط خمسة:
الشرط الأول: ذكر جنس المبيع بوصف يرفع الجهالة
ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و الشهرة و فيه انّ الاجماع و الشهرة بما أنهما اجماع
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الصرف، الحديث ٧.
[٢] الحدائق: ج ٢٠ ص ٣.