الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٢ - الوجه الثاني النصوص
..........
آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [١] بتقريب انّ المستفاد من الآية ان جواز الرفع مشروط بالرشد فالميزان هو الرشد لا البلوغ و فيه ان لا تنافي بين الأمرين و لا اشكال في انّ المستفاد من الآية اشتراط الرشد بعد فرض تحقق البلوغ مضافا الى انّ جواز دفع المال لا يستلزم نفوذ تصرفه.
الوجه الثاني: النصوص
الدالة على جواز وصية غير البالغ و عتقه و صدقته منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: انّ الغلام اذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء [٢] و منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال:
اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته [٣] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال:
اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز [٥] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته و اذا
[١] النساء: ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الوصايا، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.