الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥ - الشرط الأول البلوغ
[كتاب الزكاة]
[فصل في زكاة المال]
كتاب الزكاة
فصل في زكاة المال
يشترط في وجوبها أمور خمسة:
الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الحرية، الرابع: التمكّن من التصرف في المال، الخامس: ملك النصاب، فلو كان النصاب مشتركا بين اثنين لم تجب على أحدهما (١).
[يشترط في وجوبها أمور خمسة:]
(١) تعرّض الماتن في المقام لشروط وجوب زكاة المال:
الشرط الأول: البلوغ
و يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم [١] فان مقتضى الشرطية عدم جري القلم على غير البالغ و مقتضى الاطلاق عدم
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ١٢.