الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٧ - الجهة الخامسة أنه لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره
..........
صرح في الخبر بانه لو لم يكن القتال باذنه تكون الغنيمة للإمام و أما حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسنا و يطيب له [١] فالظاهر ان سنده مخدوش بعلي بن اسماعيل فان هذا اللفظ مشترك مضافا الى انه يمكن ان يقال انّ الحديث مطلق و قابل لان يقيد بحديث ابن وهب فانه من الممكن ان يكون الشخص تحت لواء المخالفين و يصيب شيئا باذن الامام العادل ٧.
الجهة الثالثة: أنه هل يشترط يكون القتال للدعاء الى الإسلام أو الحكم مطلق
الظاهر هو الثاني لإطلاق الآية و الرواية.
الجهة الرابعة: ان ما يؤخذ من الكافر سرقة أو حيلة لا يكون فيه الخمس
لعدم الدليل عليه نعم لو قلنا بجواز تملك مال الكافر يكون المأخوذ من ارباح المكاسب لا من الغنائم بشرط أن لا يكون المأخوذ مغصوبا من محترم المال مسلما كان أو معاهدا.
الجهة الخامسة: أنه لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره
فان مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين ما حواه العسكر و غيره.
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.