الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٢ - المبحث الرابع أنه يشترط في تعلق الخمس بالمعدن وصوله الى حد النصاب
..........
فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقه فلم أدر ما اجيبه فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أيّ شيء فقال في أمتعتهم و صنائعهم قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال: إذا أمكنهم بعد مئونتهم [١] و لاحظ ما رواه علي بن مهزيار أيضا قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني: اقرأني على كتاب أبيك فيما اوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله فكتب و قرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان [٢] فلاحظ ان قلت المذكور في حديث الاشعري [٣] الخمس بعد المئونة و مقتضى الاطلاق مطلق المئونة قلت:
الظاهر من المئونة مؤنة الانسان طول السنة و من الظاهر ان وجوب الخمس في غير أرباح المكاسب لا يشترط فيه اخراج مؤنة الشخص فالاستثناء راجع الى الأرباح خاصة.
المبحث الرابع: أنه يشترط في تعلق الخمس بالمعدن وصوله الى حد النصاب
لاحظ حديث البزنطي [٤] فنصابه نصاب الذهب و أما الاحتياط الذي تعرض له في المتن فمقتضى الورع و التقوى و اما بمقتضى الصناعة فلا و اللّه العالم بحقائق الأمور.
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] لاحظ ص ١٢١.
[٤] لاحظ ص ١١٩.