الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨ - الوجه الثالث أحاديث ابن خالد و الحلبي و أبي بصير
..........
و أستدل لقول المشهور بوجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و فيه ما فيه.
الوجه الثاني: حديث سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا ٧ في حديث قال: سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها قال: إذا صرم و اذا خرص [١] بتقريب انّ وقت الخرص حين بدو الصلاح فذلك الزمان زمان تعلق الوجوب و الاستدلال بالتقريب المذكور ضعيف إذ قد ذكر في السؤال عنوان الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فكيف يكون زمان تعلق الوجوب زمان بدو الصلاح فيمكن أن يكون المراد بالجواب التوسعة في زمان الاخراج و بعبارة اخرى ان السائل يسئل عن زمان تعلق وجوب الاخراج على المكلف و الامام ٧ اجاب بانه لا يكون فوريا بل زمان تعلق الوجوب زمان الصرم إذا أراد الاعطاء من العين و زمان الخرص إذا أراد اعطاء البدل فاذا فرض انه تحقق عنوان الحنطة مثلا نصف الليل لا يجب الاخراج فورا و في ذلك الوقت.
الوجه الثالث: أحاديث ابن خالد [٢] و الحلبي [٣] و أبي بصير [٤]
بتقريب انّ المقدر بدلالة الاقتضاء ثمرة النخل و مقتضى الاطلاق شمول الثمرة للبسر و فيه أولا انه لا اطلاق في الأحاديث من هذه الجهة و ثانيا: أنّه يستفاد من الذيل أن يكون
[١] الباب ١٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٤٧.
[٣] لاحظ ص ٤٣.
[٤] لاحظ ص ٤٣.