الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٥ - الفرع الثاني أنه لا يجوز بيع الخضروات
..........
الشامي [١] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شراء النخل فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال: لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين [٢] و منها ما رواه سليمان بن خالد [٣] و منها ما رواه أبو بصير [٤] و منها ما رواه معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن بيع النخل سنتين قال: لا بأس به، الحديث [٥] و منها ما رواه أبو بصير [٦] و أما جواز بيعها مع الضميمة إذا قلنا بعدم الجواز فلم نجد له دليلا معتبرا إذ قد تقدم أن حديث سماعة لا يعتد به لإضماره و احتمال كون مرجع الضمير غير المعصوم لكون سماعة من الواقفة.
الفرع الثاني: أنه لا يجوز بيع الخضروات
أمثال المذكورات في كلامه قبل ظهورها على الاطلاق و هذا على طبق القاعدة الأولية إذ كما تقدم لا يتعلق البيع بالمعدوم و هذا الذي قلنا انما يتم على تقدير تعلق البيع بالعناوين المذكورة و أما لو
[١] لاحظ ص ٣٨٢.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٨.
[٣] لاحظ ص ٣٨٣.
[٤] لاحظ ص ٣٨٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٦] لاحظ ص ٣٨٣.