الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٤ - الفرع الأول أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
..........
محمد عن آبائه في حديث مناهي النبي ٦ قال: نهى ان تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفرّ أو تحمرّ [١] و منها ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبي ٦ أنه نهى عن المخاضرة و هو ان تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و يدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و اشباهها و نهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو و زهوه أن يحمرّ أو يصفرّ [٢] و منها ما رواه في حديث آخر: نهى عن بيعه قبل أن تشقح و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى يأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه [٣] و لكن كلها ضعيفة سندا و تكون مؤيّدا لعدم الجواز فالنتيجة هو عدم الجواز و يستفاد من مضمر سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال: لا الّا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشج بكذا و كذا فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل، الحديث [٤] عدم الجواز بالنسبة الى مطلق الثمرة لكن مضمر سماعة لا اعتبار به لاحتمال كون المرجع غير المعصوم ٧ فيكون الحديث مؤيدا لعدم الجواز، و أما جواز بيعها أزيد من سنة واحدة فيستفاد من جملة النصوص منها ما رواه الحلبي [٥] و منها ما رواه أبو الربيع
[١] نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٦.
[٤] الوسائل: الباب ٣ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١.
[٥] لاحظ ص ٣٨٣.