الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٢ - الوجه الرابع أنه يجوز صرف الربح في مؤنة السنة
..........
الميزان انقضاء العام و السنة.
الوجه الثالث: حديث البزنطي
قال: كتبت الى أبي جعفر ٧: الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة [١] فانّ المستفاد من الحديث ان وجوب الخمس و لزوم ادائه بعد مؤنة السنة فيجوز التأخير.
الوجه الرابع: أنه يجوز صرف الربح في مؤنة السنة
و هذا الجواز غير مقيد بالصرف و بالجهل بالصرف و عدمه بل ثابت حتى مع العلم بعدم الصرف فلو فرض وجوب التأدية يكون مناقضا لجواز الصرف و بعبارة واضحة الوجوب المشروط لا يصير مطلقا حتى مع حصول شرطه فكيف بالعلم بحصوله بعد ذلك هذا من ناحية و من ناحية أخرى أنه يجوز صرف تمام الربح في طول السنة و هذا الجواز لا يكون مقيدا بالصرف الخارجي بل الجواز متحقق حتى مع العلم بعدم الصرف و بعبارة أوضح انّ الصرف جائز طول السنة فلا يعقل أن يكون الاداء واجبا قبل انقضاء السنة فالنتيجة أنه لا يجب التأدية الّا بعد انقضاء السنة ان قلت إذا لم يكن التأدية واجبة قبل انقضاء السنة فكيف يجوز التأدية قبل الانقضاء و الحال أن الامتثال يتوقف على وجود الأمر قلت: يمكن تصور الأمر المتعلق بالتأدية على نحو الواجب الموسع فلا تنافي في بين الوجوب و جواز الصرف بهذا النحو و اللّه العالم.
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.