الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٣ - الجهة الرابعة في جواز بيع كلب الصيد
..........
الوجه الثاني: انّ الدية ثابتة فيها
فيجوز بيعها و فيه انه لا تلازم بين الامرين و لذا نرى ثبوت الدية في الحر و عدم جواز بيعه.
الوجه الثالث: أنه يجوز اجارتها
فيجوز بيعها و فيه انه لا تلازم بين المقامين و لذا نرى انه يجوز اجارة الحرّ و لا يجوز بيعه و الوجه في أمثال المقام ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا سبيل للعقل التصرف فيها.
الوجه الرابع: أنه يجوز بيع كلب الصيد
لوجود الفائدة فيه فيجوز في الثلاثة لوحدة الملاك و فيه انّ المحكم الدليل و مقتضاه الفساد في الثلاثة مضافا الى الاشكال في المقيس عليه.
الوجه الخامس: أنّ مقتضى الجمع بين نصوص الباب
و خبر تحف العقول [١] الالتزام بالجواز في الثلاثة و فيه انّ خبر تحف العقول لا اعتبار به سندا فلا تصل النوبة الى الجمع بينه و بين نصوص المقام.
الوجه السادس: ما أرسله في المبسوط:
يجوز بيع كلب الصيد، و روي ان كلب الماشية و الحائط مثل ذلك [٢] و المرسل لا اعتبار به و عمل المشهور على فرض تحققه لا أثر له فالنتيجة ان بيع الكلاب الثلاثة فاسد و حرام وضعا و أما تكليفا فلا دليل على حرمته كما مر الكلام من هذه الجهة في كلب الهراش.
الجهة الرابعة: في جواز بيع كلب الصيد
و مقتضى القاعدة الأولية فساد بيعه أيضا لإطلاق النصوص الدالة على بطلان بيع مطلق الكلب و ما يمكن أن يذكر في
[١] لاحظ ص ٢٢١.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩.