الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٤ - الوجه الثالث حديثا حماد بن عيسى
..........
الفرع الثاني: أنه لا يجوز دفع الزائد عن الحاجة الى ابن السبيل
و هذا ظاهر واضح إذ المستفاد من الدليل رفع حاجته و ايصاله الى بلده.
الفرع الثالث: أنّ سنة الفقراء تحسب من زمان أداء الخمس اليهم
و الوجه فيه انّ الموضوع هو الفقير و انما يصدق العنوان عليه إذا كان من زمان التأدية الى آخر السنة لا يكون واجدا لمؤنته.
الفرع الرابع: انه يشترط في اليتيم السيد الفقر
و ما يمكن ان يقال أو قيل في تقريب الاستدلال وجوه:
الوجه الأول: أن جعل الخمس لسد الخلة
فمن لا يكون محتاجا لا يجوز له أن يأخذ الخمس و فيه انّ تناسب الحكم و الموضوع يقتضي ما ذكر لكن هذا المقدار لا يكفي لرفع اليد عن اطلاق الكتاب و السنة.
الوجه الثاني: أنه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس
فمن لا يكون محتاجا و ذو مال لا يكون مستحقا له بالأولية فان المال انفع له من الأب و فيه انّ هذا الوجه أيضا لا يكفي لرفع اليد عن اطلاق الكتاب و السنة فانّ ملاكات الأحكام مجهولة عندنا.
الوجه الثالث: حديثا حماد بن عيسى
عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ٧ في حديث طويل قال: و له يعني للإمام نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه ان يموّنهم لان ما فضل