الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٧ - لا يجب دفع الزكاة من عين المال
[لا يجب دفع الزكاة من عين المال]
(مسألة ٢١): لا يجب دفع الزكاة من عين المال بل يجوز دفع القيمة من نقد البلد (١).
(١) هذا هو المشهور بين القوم و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن خالد البرقي قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني ٧ هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه فأجاب ٧ ايّما تيسّر يخرج [١] و منها ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحلّ ذلك قال: لا بأس به [٢] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل عارف فاضل توفى و ترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان قال: نعم [٣] و منها ما رواه ابن الحجاج أيضا قال: سألت أبا الحسن الأول ٧ عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة قال:
نعم [٤] فانه يستفاد من مجموع النصوص جواز أداء الزكاة بالاثمان بلا خصوصية للدرهم و الدينار و تؤيّد المدعى بل تدل عليه السيرة الجارية بين أهل الشرع بلا نكير.
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب المستحقين لزكاة، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.