الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٥ - الفرع الأول انّ الزكاة متعلّقة بعين المال
..........
الى مال التجارة فأيضا المستفاد من النصوص ان الزكاة تتعلق بالعين لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه الّا أن يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة و إن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه و ان حبسه ما حبسه فاذا هو باعه فانما عليه زكاة سنة واحدة [١] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: هل على مال اليتيم زكاة قال: لا الّا أن تتجر به أو تعمل به [٢] و لاحظ ما رواه سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: ليس في مال اليتيم زكاة الّا أن يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به [٣] و لاحظ ما رواه أبو العطارد الحناط قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال: اذا حركته فعليك زكاته قال: قلت فأني احرّكه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته [٤] و لاحظ ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة فقال:
لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكاة فاما اذا كان
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.