الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣ - الفرع الأول انّ الزكاة متعلّقة بعين المال
..........
اللّه في ماله و اقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق انه ما ضاع مال في برّ و لا بحر الّا بترك الزكاة و ما صيد صيد في برّ و لا بحر الّا بتركه التسبيح في ذلك اليوم و ان احبّ الناس الى اللّه تعالى اسخاهم كفا و اسخى الناس من ادّى زكاة ماله و لم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه لهم في ماله [١] و منها ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان اللّه عزّ و جلّ جعل للفقراء في اموال الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم و انما يؤتون من منع من منعهم [٢] و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: انّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الّا بأدائها و هي الزكاة، الحديث [٣] فأصل تعلق الزكاة بالأعيان لا اشكال فيه نصا و فتوى غاية الأمر مقتضى القاعدة أن يقال المستفاد من النصوص انّ الزكاة في بعض الموارد تتعلّق بالعين على نحو الاشاعة كما في زكاة الغلات لاحظ ما رواه الأشعري [٤] و في بعض الأقسام تكون متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين كما في زكاة الشاة لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ في الشاء في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فاذا
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] لاحظ ص ٤٢.