الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩ - الوجه السابع أنه لو كان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوين الحنطة و الشعير و التمر لأدّى ذلك الى تضييع حق الفقراء
..........
الموضوع ما هو المطلوب من النخل و ثالثا أنه يستفاد من النصوص التي تدل على تعلق الزكاة بالتمر انّ الموضوع خصوص التمر لا مطلق الثمرة.
الوجه الرابع: حديث الأشعري
[١] بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ الموضوع يتحقق قبل تحقق عنوان الزبيب و فيه انّ المستفاد من الحديث انّ المتعلّق للزكاة عنوان العنب لا الصرم.
الوجه الخامس: دعوى صدق عنوان الحنطة و الشعير على الحب عند اشتداده
و صدق عنوان التمر عند الاصفرار أو الاحمرار لنص أهل اللغة على انّ البسر نوع من التمر و فيه انه قد ثبت في الاصول أنّ التبادر علامة الحقيقة و صحة السلب علامة المجاز فاذا فرض انه احرز المعنى بالتبادر و غيره فلا أثر لقول أهل اللغة مضافا الى أنه نقل عن المصباح دعوى الاجماع على عدم صدق التمر على البسر و غاية ما يترتب على مثل هذه الدعاوى الشك و مع الشك في الصدق يكون مقتضى الاصل عدمه.
الوجه السادس: أنه كان النبي ٦ يبعث الخارص على الناس عند تحقق عنوان البسر
فيكون دليلا على تعلق الزكاة حال البسرية و فيه انّ ما اشير اليه غير معلوم و لا دليل عليه مضافا الى انّ الخرص لا يكون دليلا على تعيين زمان الوجوب إذ يمكن أن يكون الخرص بلحاظ حال صيرورة الثمرة تمرا.
الوجه السابع: أنه لو كان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوين الحنطة و الشعير و التمر لأدّى ذلك الى تضييع حق الفقراء
إذ يمكن أن يقال المالك بجعل الثمرة دبسا أو خلا أو شيئا آخر كي لا يتحقّق الموضوع و فيه انّ اعمال الحيلة الشرعية
[١] لاحظ ص ٤٢.