الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٥ - الوجه العاشر انّ دليل صحة الاجارة وجوب الوفاء بالعقد
..........
بالمعروف و اجارته له تقتضي اجباره من باب احقاق الحق و اخذ ما هو عليه بالاجارة.
الوجه التاسع: انه قوام العبادة بقصد القربة
و الاجارة توجب انقلاب القصد القربي الى غيره لأنه يقصد بالعمل أخذ الآجرة و فيه اولا ان الدليل المذكور على فرض تماميته يختص بالعباديات و اما في التوصليات فلا يجري فيكون اخص من المدعى و ثانيا ان استحقاق الاجرة يتحقق بنفس العقد لا بالعمل الخارجي و أما تسلم الاجرة فيمكن للأجير ان يأخذ الاجرة قبل العمل أما بالشرط و أما بدونه كما انه يمكنه الاخذ بالعمل الخارجي بلا قصد القربة اذ المستأجر لا يكون محيطا بقصد الأجير.
الوجه العاشر: انّ دليل صحة الاجارة وجوب الوفاء بالعقد
المستفاد من الآية الشريفة يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] و الوفاء هو الاتمام فيجب الاتيان بالعمل و اتمامه بداعي الوفاء و من ناحية اخرى يجب الاتيان به بداعي القربة و لا يمكن الجمع بين القصدين و يرد عليه اولا ان الآية الشريفة لا تكون دليلا على الصحة بل تكون دليلا على اللزوم و لا شبهة في ان الفسخ لا يكون حراما تكليفا بل يكون فاسدا وضعا فالتقريب فاسد من أصله و ثانيا انه نفرض ان المستفاد من الآية الوجوب التكليفي لكن لا يستفاد منها وجوب الاتيان بداعي الاتمام بل يكفي الاتيان بالعمل بأي نحو كان، و ثالثا: انه يرد على التقريب المذكور انه لا تنافي بين القصدين و الوجه فيه ان أحد القصدين في طول الآخر لا في عرضه و بعبارة واضحة يجب الاتيان بالعمل بداعي الاتمام و يشترط في الاتيان بهذا
[١] المائدة: ١.