الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١ - الجهة الثانية انّ الدين لا زكاة فيه
..........
و لا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخذ الزكاة [١]، و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال: يزكّي العين و يدع الدين قلت: فانه اقتضاه بعد ستة أشهر قال: يزكّيه حين اقتضاه، الحديث [٢]، و لاحظ ما رواه الاصبهاني قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى أزكّيه قال: إذا قبضته فزكّه، الحديث [٣]، و لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: ليس على الدين زكاة الّا أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه [٤]، و لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أيضا:
قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة قال: لا حتى يقبضه و يحول عليه الحول [٥]، و أما أحاديث ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون له الدين أ يزكّيه قال:
كل دين يدعه هو اذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة [٦]، و عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس في الدين زكاة الّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره فاذا كان لا يقدر على أخذه
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.