الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣ - الشرط الرابع التمكّن من التصرف في المال
..........
قال: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول قال: لا الّا أن يعمل فيها و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا [١].
الشرط الرابع: التمكّن من التصرف في المال
قال: في الحدائق في هذا المقام و هو أيضا مما لا خلاف فيه فيما اعلم الى آخر كلامه رفع في علو مقامه و تدل على المدّعى جملة من النصوص منها ما رواه سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم أنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه قال: يزكّيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه [٢]، و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم ٧ عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى يجيء قلت:
فعلى ماله زكاة قال: لا، حتى يجيء قلت: فاذا هو جاء أ يزكّيه فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده [٣]، و منها ما رواه اسحاق بن عمّار أيضا عن أبي ابراهيم ٧ قال: سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة قال: لا، حتى يقدم قلت: أ يزكّيه حين يقدم قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده [٤]،
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.