الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٤ - لو اشترى من الربح اشياء بلورية أو فرفورية لزينة داره من غير ضرورة إليها
(مسألة ٢٠): لو اعطى زكاة ماله في وقته ثم تمت سنته التي جعلها لإخراج الخمس و عنده بقية من ذلك المال زادت عن مؤنة سنته لزم اخراج الخمس من تلك الزيادة و كذا في الابل و البقر و الغنم و غيرها (١).
(مسألة ٢١): لو ادخر من أرباح مكاسبه لمؤنة سنته أو اشترى منها ما يحتاج اليه في سنته كالدهن و القند و الشاي و الحطب و الفحم و الملح و الفلفل و التمن و امثال ذلك فتمت السنة و زاد منها شيء لزم اخراج الخمس من تلك الزيادات (٢).
(مسألة ٢٢): لو اشترى من الربح اشياء بلورية أو فرفورية لزينة داره من غير ضرورة إليها وجب اخراج خمس ما بقي منها بعد تمام سنته على الأحوط إن لم يكن اقوى في بعض فروضه و أما زينة النساء كالقرط و الخلخال و السوار و القلادة و نحوها فلا خمس فيها لو اشتراها في ضمن السنة مع الاقتصاد فيها (٣).
[لو اعطى زكاة ماله في وقته ثم تمت سنته التي جعلها لإخراج الخمس و عنده بقية من ذلك المال زادت عن مؤنة سنته]
(١) الأمر كما أفاده إذ المفروض الزيادة على المئونة فيجب فيها الخمس.
[لو ادخر من أرباح مكاسبه لمؤنة سنته أو اشترى منها ما يحتاج اليه في سنته]
(٢) الوجه في وجوب الخمس في الباقي أنه لم يصرف في مؤنته الّا أن يكون شأنه مقتضيا لان يكون في داره هذا المقدار من تلك الأشياء المذكورة في المتن.
[لو اشترى من الربح اشياء بلورية أو فرفورية لزينة داره من غير ضرورة إليها]
(٣) الظاهر أنه لا وجه لوجوب الخمس فيه لان المفروض انّ الزينة للدار من مؤنته و لائقة بحاله و إن لم تكن ضرورية و أما ما أفاده من اشتراط الاقتصاد في زينة النساء فلا وجه له أيضا مع فرض كون الزينة لائقة بحالها.