الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧ - الشرط الأول البلوغ
..........
عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال: إذا احتلم و عرف الأخذ و العطاء [١] و لا حظ ما رواه علي بن الفضل أنه كتب الى أبي الحسن ٧ ما حد البلوغ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود [٢] و لا حظ ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ٧ أنه قال: عرفهم رسول اللّه ٦ يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت الحقه بالذراري [٣] و لا حظ ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : في وصيّة النبي ٦ لعلي ٧ قال: يا علي لا يتم بعد احتلام [٤] قال و في خبر آخر: على الصبي اذا احتلم الصيام و على المرأة اذا حاضت الصيام [٥] و لا حظ ما رواه عمار الساباطي [٦] و لا حظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: ارسلت الى أبي عبد اللّه ٧: انّ لي اخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال: اذا اتجر به فزكه [٧] فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين اليتيم و غيره و دعوى انّ الظاهر من الحديث كون الرجل السائل بلا أب لا دليل عليه و في المقام حديث يستفاد منه
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٦] لاحظ ص ٥.
[٧] الوسائل: الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥.