الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤ - يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة
..........
قال: و ليس على العوامل شيء انما ذلك على السائمة الراعية [١] و منها ما رووا أيضا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ في حديث زكاة البقر قال: ليس على النيّف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء انما الصدقة على السائمة الراعية [٢]، و منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شيء فقال: لا ليس على ما يعلف شيء انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شيء [٣]، و منها ما رواه ابن أبي عمير في حديث قال: كان علي ٧ لا يأخذ من جمال العمل صدقة و كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء لأنه ظهر يحمل عليها [٤]، و منها ما رواه زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا: ليس على العوامل من الابل و البقر شيء انّما الصدقات على السائمة الراعية، الحديث [٥]، ففي اشتراط السوم لا اشكال و لا كلام و المدار في صدق عنوان السوم هو العرف إذ هو المرجع في باب تشخيص المفاهيم و لا فرق في عدم الزكاة في المعلوفة بين أن تكون معلوفة بعلف مملوك للمالك أو لغيره راضيا كان الغير أم لا بلا اجرة أو معها و صفوة القول انّ الميزان صدق عنوان السائمة و الراعية
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.