الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٣ - الجهة السادسة ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
..........
يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير و الناظر اليها كالناظر في فرج أمه و اللاهي فيها و الناظر اليها في حال ما يلهي بها و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء و من جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة و اياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها فانها من المجالس التي باد أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم [١] فانها تدل على حرمته.
و منه النرد فلاحظ النصوص المشار اليها منها ما رواه السكوني [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب [٣] و منها ما رواه معمر بن خلاد [٤] و منها ما رواه أبو بصير [٥] و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
الشطرنج ميسر و النرد ميسر [٦] و منها ما رواه عبد الملك القمي قال: كنت أنا و إدريس أخي عند أبي عبد اللّه ٧ فقال ادريس: جعلنا فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللّه: هي الشطرنج قال: قلت انهم يقولون أنها النرد قال و النرد أيضا [٧] و منها ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال: الشطرنج ميسر و النرد
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٢٦١.
[٣] لاحظ ص ٢٦٢.
[٤] لاحظ ص ٢٥٩.
[٥] لاحظ ص ٢٥٩- ٢٦٠.
[٦] الوسائل: الباب ١٠٤ من أبواب ما يكسب به، الحديث ٤.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٥.