الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٨ - الجهة السادسة تأكد استحباب الصدقة في موارد
..........
يعملون في المال خمس حجج و منه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة و رقيقها صدقة و ما كان لي بذعة و أهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصاحبهم و ما كان لي بأذينة و أهلها صدقة و القصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه و انّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه اللّه في سبيل اللّه و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و أنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حلّ محلل لا حرج عليه فيه فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه و ان شاء جعله شروى الملك و ان ولد على و أموالهم الى الحسن بن علي و ان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه و ان باع فانه يقسّمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّه و يجعل ثلثا في بني هاشم و بني المطلب و يجعل ثلثا في آل أبي طالب و أنه يضعهم حيث يريد اللّه و ان حدث بحسن بن علي حدث و حسين حيّ فانه الى حسين بن علي و ان حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن و عليه مثل الذي على الحسن و ان الذي لبني ابني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي و اني انما جعلت الذي جعلت لا بني فاطمة ابتغاء وجه اللّه و تكريم حرمة رسول اللّه ٦ و تعظيمها و تشريفها و رضاهما بهما و ان حدث بحسن و حسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي فان وجد فيهم من يرضى بهديه و اسلامه و امانته فانه يجعله اليه ان شاء فان لم ير منهم بعض الذي يريد فانه في بني