الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٤ - الجهة الرابعة أنه لا يجوز الترديد بأن يبيع نقدا بثمن و مع التأجيل بثمن،
..........
يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة فليس له الّا أقلهما و ان كانت نظرة قال: و قال ٧: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدها قبل الصفقة [١] و منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه : ان عليا ٧ قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين و ابعد الأجلين يقول ليس له الّا أقل النقدين الى الأجل الذي أجله بنسيئة [٢] و منها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث ان رسول اللّه ٦ بعث رجلا الى أهل مكة و أمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع [٣] و منها ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: نهى رسول اللّه ٦ عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن [٤] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه : في مناهي النبي ٦ قال: و نهى عن بيعين في بيع [٥] و المستفاد من بعضها صحة البيع و كون الثمن الأقل و المستفاد من بعضها الآخر فساد البيع و يختلج بالبال عدم امكان جمع عرفي بين الطرفين فلا بد من اعمال قانون التعارض و حيث ان الأحدث ما يكون دالا على الفساد يؤخذ به فان الحديث الأول مروي عن أبي جعفر ٧ و الحديث الثالث دال
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.