الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٩ - الوجه الرابع أنه لو كان تحت السقف يوجب تنجس السقف
..........
و لا يباع [١] و منها: ان عليا ٧ سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال:
الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا [٢] و أيضا قال: قال ٧ في الزيت و السمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه الخبر [٣] و منها:
و قالوا :: إذا اخرجت الدابة حيّة و لم تمت في الادام لم ينجس و يؤكل و اذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر [٤] و منها ما عن علي و أبي جعفر ٨ انهما قالا: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة [٥] و منها ما رواه موسى بن اسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه: ان عليا ٧ سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا [٦] و منها ما عن النبي ٦ قال: لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوها ثمنها و ان اللّه تعالى اذا حرم على قوم اكل شيء حرّم عليهم ثمنه [٧] و كلها ضعاف، و يستفاد من حديث علي بن جعفر قال:
و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن قال: ان كان جرّة أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوه و إن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله
[١] نفس المصدر، الحدث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٨.