الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠١ - لا يجب بسط الزكاة على الاصناف
..........
الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته ليس في ذلك شيء موقوت و لا مسمّى و لا مؤلف انما يضع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتى يسدّ فاقة كل قوم منهم و ان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة الى غيرهم [١] و منها ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ:
إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ الآية فقال: ان جعلتها فيهم جميعا و ان جعلتها لواحد اجزأ عنك [٢] و منها ما رواه علي بن يقطين انه قال لأبي الحسن الأول ٧ يكون عندي المال من الزكاة أ فأحج به مواليّ و اقاربي قال: نعم لا بأس [٣] و منها ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل ابا عبد اللّه ٧ عن الصرورة أ يحج من الزكاة قال: نعم [٤] و منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الصرورة أ يحجه الرجل من الزكاة قال: نعم [٥] و أما خبر حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: و سئل عن قسم بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّه أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال: و هذا هو فعل رسول اللّه ٦ في بدو أمره و قد قال غيرنا اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالاسلام
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الباب ٤٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.